السيد أحمد الموسوي الروضاتي
59
إجماعات فقهاء الإمامية
الأول فإنه لا يرجع بأرش العيب لأنه لا دليل عليه وهو « 1 » إجماع . . . * إذا اشترى شيئا وقبضه ثم وجد به عيبا كان عند البائع وحدث عنده عيب آخر وامتنع البائع من قبوله معيبا كان للمشتري حق الأرش - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 132 : كتاب البيوع : إذا اشترى شيئا وقبضه ثم وجد به عيبا كان عند البايع وحدث عنده عيب آخر لم يكن له رده إلا أن يرضى البايع بأن يقبلها ناقصة فيكون له ردها ولا يكون له أن يرجع بأرش العيب عند الفقهاء وكذلك عندي وقيل : إن له الأرش لأن أرش العيب كان ثابتا له وإنما سقط حكم الرد بحدوث العيب عنده فلما رضى البايع باسترجاعه لم يسقط حق الأرش لأنه يحتاج إلى دليل وإن امتنع البايع من قبوله معيبا كان للمشتري حق الأرش بلا خلاف . . . * إذا باع عبدا وقطع طرف من أطرافه عند المشتري ثم وجد به عيبا قديما سقط الرد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 132 : كتاب البيوع : إذا باع عبدا وقطع طرف من أطرافه عند المشتري ثم وجد به عيبا قديما سقط حكم الرد إجماعا ووجب الأرش . . . * إذا اشترى مصراعي الباب أو زوجي الخف فوجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد المعيب دون الصحيح * إذا اشترى كرين من طعام أو ساير ما يتساوى أجزاؤه لم يكن له رد المعيب دون الصحيح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 132 ، 133 : كتاب البيوع : إذا باع عبدين أو ثوبين أو غيرهما ووجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد المعيب دون الصحيح وله الخيار بين رد الجميع وبين أرش المعيب وفيه خلاف فأما إذا كان المبيع مصراعي الباب أو زوجي الخف فوجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد المعيب بلا خلاف . وكذلك إذا اشترى كرين من طعام أو ساير ما يتساوي أجزاؤه لم يكن رد المعيب دون الصحيح بلا خلاف . . . * لا يلزم العبد الزكاة ولا الإطعام في الكفارات - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 137 : كتاب البيوع : وإذا باعه وله مال فإن شرط أن يكون المال للمشتري صح وإن لم يشرط كان للمولى وروي أنه إن علم أن له مالا كان للمشتري وإن لم يعلم كان للسيد ، وقال بعض أصحابنا : إنه يملك فاضل الضريبة وأروش الجنايات التي تصاب في بدنه ولا خلاف بينهم أنه لا يلزمه الزكاة ولا الإطعام في الكفارات . . .
--> ( 1 ) الضمير ( هو ) يعود على الفرض الأخير من المسألة . ويؤيد ذلك العبارة التي نقلها ابن البراج في المهذب ج 1 ص 396 حيث جاء فيها بعد نقل المسألة بالنص " وأما المشتري الأول فإنه لا يرجع بأرش العيب إجماعا " .